الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأسباب الاباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعى " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ضرب أفضى إلى موت .الطعنرقم ۱۹۱۲ لسنة ٥٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۱۲/۱۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۲۰۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول