الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد . شروع . قصد جنائى . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . إثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .الطعنرقم ۸۹۸۹ لسنة ٥۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۹/۰۳/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۰رقم القاعدة٥٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول