الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات . " بوجه عام " . إستعراف . محكمة الموصوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ٥۹۷ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۱۲/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۲۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول