الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)نقض " ما يجوز الطعن فيه من الاحكام " إجراءات " إجراءات المحاكمة " محكمة الجنايات " نظرها الدعوى والحكم فيها ".الطعنرقم ۲۳۸۹ لسنة ٤۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰٤/۲۱الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۱۰٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول