الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاختلاس اموال اميرية . اثبات " بوجه عام ". "خبرة " . اشتراك . مسئولية جنائية نقض ." اسباب الطعن . ما لايقبل منها ".الطعنرقم ۳۰۸ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۳/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول