الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)اثبات " بوجه عام ". اختلاس اموال اميرية . جريمة . " اركانها ".الطعنرقم ۳۰۸ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۰/۰۳/۲٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۳۱رقم القاعدة۸۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول