محضر الجلسة . محكمة استئنافية .إستئناف .نظره " والحكم فيه ". دفاع ." الاخلال بحق الدفاع . ما لايوفره ". حكم ." تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقصد " اسباب الطعن ما لايقبل منها ".
الطعن
رقم ۱۳۹٦ لسنة ٤۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۰/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۱
رقم القاعدة
۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.