تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لأول مرة أمام النقض . لا يقبل . تعييب التحقيق بدعوى أن وكيل النيابة الذى باشره لم يكن مختصاً مكانياً . ينصب على الإجراءات السابقة على المحاكمة . عدم إثارة الطاعن ذلك أمام محكمة الموضوع . عدم جواز إثارته له أمام النقض .
الطعن
رقم ٥۲٥ لسنة ٤۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۱/۱۱/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۲۲
رقم القاعدة
۱٥۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.