إثبات " خبرة " " بوجه عام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع ، ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن ، ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۱٤۸ لسنة ٥۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۱/۱۲/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
۳۲
رقم القاعدة
۲۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.