غش في تنفيذ العقود . جريمة " أركانها " غش . قانون " تفسيره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . اثبات " بوجه عام " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۰٤ لسنة ٥۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۱/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۳۲
رقم القاعدة
۱٥٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.