الرئيسيةالأحكامإثبات . قاعدة عدم جواز إثبات عكس الثايت كتابة بالبينة .الطعنرقم ۱۲٤ لسنة ۲۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٥/۰۲/۱۰المكتب الفنى٦رقم القاعدة۸۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول