الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةاثبات "بوجه عام ". حكم "بيانات الادانه ""تسبيبه ،تسبيب معيب ".اختلاس أموال أميريه .نقض "أسباب الطعن ،ما يقبل منها ".الطعنرقم ۱٦۲۱ لسنة ٥۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸۱/۰۱/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳۲رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول