الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةأوراق تجاية .السند الذى لم يذكر فيه سبب المديونية .يفترض أن له سببا مشروعا . على يدعى العكس عبء لإثبات .الطعنرقم ۱۹۹ لسنة ۲۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥٤/۰٤/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥رقم القاعدة۱۱۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول