ضرائب . رسوم بلدية . عدم جواز فرضها باثر رجعى . مخافة المجلس البلدى لهذا المبدأ عد جواز الاعتداد بما يقرره من اثر رجعى . المواد 21 , 23 , 24 من القانون رقم 145 لسنة 1944
الطعن
رقم ٤۳۳ لسنة ۲۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٥۳/۱۱/۲۱
الدائرة
الدوائر التجارية
المكتب الفنى
٥
رقم القاعدة
۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.