إثبات . " إثبات بوجه عام " . " شهادة " . " الإثبات بالكتابة " . حكم . " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير المانع من الحصول على دليل كتابى " .
الطعن
رقم ۱۱۳٤ لسنة ٤۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۰/۱۱/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۱
رقم القاعدة
۲٥۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.