الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحكمه ثاني درجه . حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل خطأ. إصابه خطأ.الطعنرقم ۹٥۲ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۲/۰۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۹۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول