الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتقادم " تقادم مسقط ". نقض " السبب الجديد ".الطعنرقم ۲۰۱ لسنة ٤۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٦/۱۱/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۷رقم القاعدة۲۹٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول