الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمحال عامه. قمار. قانون " تفسيره ". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".الطعنرقم ۳۹۲۲ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۰/۱٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٤۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول