الرئيسيةالأحكامجنح النقضتنازع إختصاص. محاكم عسكريه. أمن دوله. نقض "مالا يجوز الطعن فيه ".الطعنرقم ٥٥۹٥ لسنة ٥۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۱۰/۰۹الدائرةجنح النقضالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱٤۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول