الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقتل عمد. إثبات "بوجه عام" "شهود" "خبره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب. نقض "اسباب الطعن. مالا يقبل منها".الطعنرقم ۳۰٦۲ لسنة ٥٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٤/۰٦/۱٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۳٥رقم القاعدة۱۳٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول