الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)محكمة الموضوع . "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" . إثبات . "إثبات بوجه عام" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض . "أسباب الطعن . مالا يقبل منها" . رشوة .الطعنرقم ٥۱۸ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰٤/۲۸الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۱۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول