الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةتزوير . "تزوير الأوراق الرسمية" . جريمة . "أركان الجريمة" . حكم . "تسبيبه . تسبيب غير معيب" .الطعنرقم ۱۸٦ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۳/۱۷الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة۷٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول