الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم . "تسبيبه . تسبيب معيب" . محكمة الموضوع . "سلطتها في تقدير الدليل" . إثبات . ""إثبات بوجه عام" .الطعنرقم ۲۱٥٦ لسنة ۳۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۹/۰۲/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۰رقم القاعدة٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول