إثبات " طرق الإثبات : الكتابة , اليمين الحاسمة " . تزوير " رد وبطلان ورقة العقد " . عقد . بيع . بطلان "بطلان المحررات " .دعوى . محكمة الموضوع "سلطتها بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة " . حكم "عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال " .
الطعن
رقم ٤٥۳۱ لسنة ٦۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۷/۱۱/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
٤۸
رقم القاعدة
۲۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.