الرئيسيةالأحكاموكالة "نطاق الوكالة " . دعوى " الدفاع في الدعوى " . حكم "عيوب التدليل : مايعد قصوراً , الفساد في الاستدلال " .الطعنرقم ۱۱۸۰ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۷/۱۰/۲٦المكتب الفنى٤۸رقم القاعدة۲۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول