الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . " القصور في التسبيب . مايعد كذلك " .الطعنرقم ۳۹٦ لسنة ۳۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷٤/۰۳/۱۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲٥رقم القاعدة۸۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول