الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم. "مالا يعيبه في نطاق التدليل".الطعنرقم ۲۱٥۲ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۷/۰۳/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۱۸رقم القاعدة٦۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول