الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشفعة . طلب الشفعة في الحالة التى تجوز فيها تجزئة الاطيان المبيعةالطعنرقم ۳۱۱ لسنة ۲۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۷/۰۳/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۸رقم القاعدة۲۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول