الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوقف . " شرط للواقف " . " تفسيره " .الطعنرقم ۱۷ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٤/۰۳/۱۸الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٥رقم القاعدة٥۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول