الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةجريمة " أركانها " . إثبات " بوجه عام " . قتل عمد .الطعنرقم ٤٦٤۹ لسنة ٦۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۱۲/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱۸۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول