دفوع "الدفع بقوة الشئ المحكوم فيه" "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها" . قوة الأمر المقضي . حكم "تسبيبه . تسبيب غير معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱٦۰۸۰ لسنة ٥۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۹۲/۰٤/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٤۳
رقم القاعدة
٥۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.