الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجع عام" . محكمة الموضوع . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" . نقض "أسباب الطعن . ما يقبل منها" .الطعنرقم ۱۲٥۸۱ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۲/۱۱الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۲٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول