الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)إثبات " بوجه عام " " أوراق " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .الطعنرقم ۱۷٤٥۸ لسنة ٦۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۲/۰۱/۱٦الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى٤۳رقم القاعدة۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول