بيع "بعض أنواع البيوع" "بيع أملاك الدولة". "بيع زوائد التنظيم". اموال. اختصاص المجلس الشعبى المحلى للمركز لا يتسع لبيع زوائد التنظيم، مؤدى ذلك. بيع زوائد التنظيم دون موافقة الجهه المختصة. خطأ في تطبيق القانون.
الطعن
رقم ۲۰۲ لسنة ٥٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۸۸/۱۰/۳۰
المكتب الفنى
۳۹
رقم القاعدة
۱۸۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.