الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتنفيذ عقاري " قاضي البيوع " . استئناف " الاحكام التي تقبل الاستئناف " . قضاء الأمور المستعجلة . " البيع بالمزاد " " وقف البيع " " الوقف الوجوبي والجوازي " .الطعنرقم ۳۰۰ لسنة ۲٥ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۱۲/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة۱۲۹النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول