الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . "تسبيبه" . "ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل " . "ما تزيد فيه" .الطعنرقم ۳۰۲ لسنة ۲۸ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۳/۱۰/۲٤الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٤رقم القاعدة۱۳٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول