الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإثبات . " قرائن " . " قرائن قانونية " . " حجية الأمر المقضي " . حكم . " حجية الحكم " . قضاء الأمور المستعجلة . قوة الأمر المقضي .الطعنرقم ٤۰۷ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۲/۰۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول