الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات . " الإثبات بالكتابة " .الطعنرقم ۲۸۲ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۲/۰۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۳۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول