الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةشهر عقاري . " التأشير بحق دائن التركة في هامش التسجيل " . تسجيل . إرث . حق دائن التركة " .الطعنرقم ۱۹٥ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۲/۲۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة٦۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول