صورية . " إثبات الصورية " . عقد . " تفسير العقد " . " ما لا يعد مسخا له " . إيجار . غير . محكمة الموضوع . " سلطة محكمة الموضوع " . " في تفسير العقود " .
الطعن
رقم ۳۲٦ لسنة ۳٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹٦۸/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
المكتب الفنى
۱۹
رقم القاعدة
۱۷۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.