الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنزع الملكية للمنفعة العامة . " انتهائية الحكم الصادر في الطعن في قرار لجنة المعارضات " .الطعنرقم ۱٥۲ لسنة ۳۳ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۱/۲٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول