الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةوقف . " حق الانتفاع بأعيان الوقف " . حق عيني . وضع اليد " حسن النية " . " تملك الثمرات " .الطعنرقم ۹۹ لسنة ۳۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۸/۰۱/۰۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۹رقم القاعدة۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول