الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةبيع " عقود بيع القطن تحت القطع " بورصة . " حق البائع في قطع السعر " . " حق المشترى في التغطية في السعر " اثاره.الطعنرقم ۳۳۹ لسنة ۲۷ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦۲/۱۲/۲۷الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۳رقم القاعدة۱۹٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول