الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةمحكمة الموضوع. " سلطتها في تقدير التعويض الجابر للضرر". تعويض " تقديره". مسئولية.الطعنرقم ۲۰۳ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٥/۰٤/۲۹الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱٦رقم القاعدة۸٦النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول