الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمستشار الإحالة . " اختصاصه " . " إصدار قراراته . تسبيبها " . حكم . " تسبيبه . ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . أمر بالأوجه .الطعنرقم ۲۲۳ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰٤/۰٦الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱۳۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول