الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةمستشار الإحالة . حكم . " تسبيبه . ما لا يعيب الحكم في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .الطعنرقم ۱۹۱٥ لسنة ۳۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۳/۳۰الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱۱۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول