الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم . " عيوب التدليل " . " ما لا يعد قصورا " . دعوي . " تقديم المذكرات " .الطعنرقم ٤۸٤ لسنة ۳٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰٥/۲٦الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱٤۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول