الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةأمن الدولة . قتل عمد . سلاح . إرتباط . إختصاص . " محاكم أمن الدولة " . طعن . " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .الطعنرقم ۲٥۲ لسنة ٤۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰۳/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول