الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةنقض " إيداع كافة الطعن " . قانون . رسوم " الرسوم القضاءية " . هيئات " الازهر " اشخاص اعتبارية .الطعنرقم ۲۰٥٤ لسنة ٥۹ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۳/۱۲/۲۲الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٤٤رقم القاعدة۳٦۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول