إثبات . " بوجه عام " . " شهادة" . حكم . " تسبيبه .تسبيب غير معيب" . محكمة الموضوع . " سلطتها في تقدير الدليل" . نقض . " أسباب الطعن . ما لا يقل منها" .
الطعن
رقم ۱۱۹٥ لسنة ۳۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۱۹۷۰/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
۲۱
رقم القاعدة
۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.